فصل: باب الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

16486- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ قَالَ وَقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً‏.‏

16487- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ، وَلاَ الْمُبَرْسَمِ، وَلاَ الْمُوَسْوَسِ، وَلاَ صَدَقَتُهُ، وَلاَ عَتَاقُهُ إِلاَّ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ‏.‏

16488- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،؛ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً، قَالَ‏:‏ يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَيْضًا‏.‏

16489- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ‏:‏ إِنَّ رَجُلاً خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ‏.‏

16490- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَتَبَ أَنْ يُعْطَى أَخَسُّهُمْ يَقُولُ‏:‏ شَرُّهُمْ‏.‏

فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ

16491- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ‏:‏ ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَكُلَّ بَنِيكِ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَارْجِعْهَا‏.‏

16492- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ‏:‏ ذَهَبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا فَجِئْتُكَ لأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَوَ كُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَلاَ‏.‏

16493- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ‏:‏ ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمَا فَجِئْتُكَ لأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَلاَ‏.‏

16494- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَتْ أُمُّهُ‏:‏ يَا بَشِيرُ‏:‏ انْحَلِ النُّعْمَانَ وَزَعِمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى نَحَلَهُ فَقَالَتْ‏:‏ أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَإِنِي لاَ أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ قَالَ لِي عَوْنٌ‏:‏ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَسَوِّ بَيْنَهُمْ‏.‏

16495- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ بِابْنِهِ النُّعْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أُكُلَّ بَنْيَكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ‏:‏ لاَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ‏.‏

16496- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ فَقَالَ‏:‏ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، أَوْ أَمَةً فَقَالَ‏:‏ أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَإِنِي لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى الْحَقِّ لاَ أَشْهَدُ بِهَذَا قُلْتُ‏:‏ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

16497- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ وَفِي غَيْرِهِ‏.‏

16498- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِي عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ‏:‏ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُودِ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ وَأَنَا وَاللهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ، أَوْ كَمَا قَالَ‏:‏ مِنْ أَجْلِهِ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ نُكَلِّمُهُ فِي أَخِيهِ فَأَتَيَاهُ فَكَلَّمَاهُ فَقَالَ قَيْسُ‏:‏ أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلاَ أَرُدُّهُ أَبَدًا وَلَكِنْ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ‏.‏

16499- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ تُوُفِّي وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ‏:‏ أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضَاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ، قُلْتُ‏:‏ أَعَلَى كِتَابِ اللهِ قَسَمَ قَالَ‏:‏ لاَ نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلاَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ‏.‏

16500- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ذَكْوَانَ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ أَخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ، خَبَرَ قَيْسٍ أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ‏.‏

16501- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ‏.‏

16502- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ، أَوْ زَوْجَةٍ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحِلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ قَالَ‏:‏ لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ الْوَلَدَ لَمْ أَسْمَعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ذَلِكَ‏.‏

16503- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ تُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ وَكَانَ يَقُولُ‏:‏ النُّحْلُ بَاطِلٌ إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَقُولُ‏:‏ اعْدِلْ بَيْنَهُم قُلْتُ‏:‏ هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ‏:‏ لِلَّذِي نَحَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ لاَ قَدِ انْقَطَعَ النُّحْلُ وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ‏.‏

16504- عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ‏:‏ أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ، بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنَحَلُهُ قَالَ‏:‏ لاَ وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا وَقَالَ‏:‏ سَوِّ بَيْنَهُمْ‏.‏

16505- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ‏.‏

16506- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ‏.‏

باب النُّحْلِ

16507- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ وَلاَ أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا مِنْكِ وَإِنِي قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ أَرْضِي الَّتِي بِالْغَابَةِ وَإِنَّكِ لَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ كَانَ لَكِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنَّمَا هُوَ لِلْوَارِثِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ هَلْ هِيَ إِلاَّ أُمُّ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَذُو بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ قَدْ أُلْقِي فِي نَفْسِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهَا‏.‏

16508- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ‏:‏ يَا بُنَيَّةُ إِنِي نَحَلْتُكِ نُحْلاً مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فَرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ يَا أَبَتَاهُ، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرُ بِجِدَادِهَا لَرَدَدْتُهَا‏.‏

16509- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِي، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ‏:‏ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَبْنَاءَهُمْ فَإِذَا مَاتَ الاِبْنُ قَالَ الأَبُ‏:‏ مَالِي وَفِي يَدِي وَإِذَا مَاتَ الأَبُ قَالَ‏:‏ قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا، لاَ نَحْلَ إِلاَّ لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ‏.‏

16510- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ الزُّهْرِي فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ عُثْمَانُ‏:‏ نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ‏.‏

16511- عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النَّحْلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا أُشْهِدَ وَأُعْلِمَ قِيلَ فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ‏.‏

16512- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلاَّ مَا دُفِعَ إِلَى مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَذَلِكَ زَعِمُوا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلاً فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا فَقَالَ أَيُّ هَنْتَاهُ إِنَّكِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلِي وَإِنِي أُحِبُّ أَنْ تَرُدِّي إِلِي مَا نَحَلْتُكِ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16513- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ وَزَعَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ، وَزَعِمُوا أَنَّ أَخْذَهُ مِنْ نَحْلِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ فَلَمْ يُبِنْهَا بِهِ فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ‏.‏

16514- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلاَّ مَا عُزِلَ وَأُفْرِدَ وَأُعْلِمَ‏.‏

16515- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ؛ فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ، أَوْ رُبُعَهَا وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلاَّ بِالْفَرْقِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا أَخَذَ مِنَ الْقَوْمِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي، أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ‏:‏ الْفَرْقُ حِيَازَةٌ‏.‏

16516- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّي؛ فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصْحَابَهُ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقْسِمْ‏.‏

16517- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُقَسَّمَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّي أَحَبُّ إِلِي وَقَالَ‏:‏ مَا يُرِيدُونَ إِلاَّ أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ‏.‏

16518- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لاَ يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجِيزُهُ‏.‏

كِتَابُ الْمَوَاهِبِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏.‏

باب الْهِبَاتِ

16519- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا، أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَعْطَى فِي حَقٍّ، أَوْ قَرَابَةٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ‏.‏

16520- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

16521- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ وَهَبَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثَابَهُ فَلَمْ يَرْضَ فَزَادَهُ فَلَمْ يَرْضَ فَزَادَهُ أَحْسَبُهُ قَالَ‏:‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هِبَةً ورُبَّمَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ أَلاَّ اتَّهِبَ إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ‏.‏

16522- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ وَزَادَ، أَوْ دَوْسِيٍّ‏.‏

16523- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ حَقٍّ، أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ تُرَدُّ إِلَيْهِ هِبَتُهُ، أَوْ يُثَابُ مِنْهَا‏.‏

16524- عَنْ يَزَيْدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالنَّصْرَانِي لاَ يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّةَ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ الأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

16525- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُثَابَ‏.‏

16526- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ‏.‏

16527- عَنِ الأَسْلَمِي قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى‏.‏

16528- وَقَالَ‏:‏ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا، أَوْ يُسْتَهْلَكُ، أَوْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا‏.‏

16529- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الْهِبَةُ لاَ تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ‏.‏

16530- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لاِبْنِهِ فِي مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ‏:‏ لَكَ مِئَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ‏:‏ قَضَى أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ‏.‏

16531- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ‏:‏ إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِئَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا، أَوْ رُبُعًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسِّمَهُ‏.‏

16532- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ؛ فِي رَجُلٍ‏:‏ وَهَبَ لآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ‏:‏ فَإِنِي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ قَالَ‏:‏ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ‏.‏

16533- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لاَ يُرِيدُ ثَوَابًا فَلاَ ثَوَابَ لَهُ وَمَنْ وَهَبَ مَنْ يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ، قُلْتُ‏:‏ كَذَلِكَ تَقُولُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16534- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ‏:‏ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ هَكَذَا فِي الشَّرْطِ قَضَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الإِسْلاَمِ‏.‏

16535- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ وَنَقُولُ‏:‏ ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ قَالَ‏:‏ وَنَقُولُ لاَ يَكُونُ الثَّوَابُ حَتَّى يَهِبَهُ وَيَقُولُ‏:‏ هَذَا ثَوَابُ مَا أَعْطَيْتَنِي، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

باب الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

16536- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ‏.‏

16537- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ‏.‏ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ‏.‏

16538- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ‏.‏

16539- قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَعُودُ فِي الْهِبَةِ‏.‏

16540- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ‏؟‏

16541- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلاَمٌ الْغِلْمَانَ، يَقُولُونَ‏:‏ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَلاَ أَشْعُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً حَتَّى أُخْبِرْتُ بِهِ بَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهِبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ‏.‏

16542- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهِبَ لأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلاَّ الْوَالِدَ‏.‏

16543- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ‏.‏

16544- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ‏:‏ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ‏:‏ رَجُلٌ وَهَبَ مُهْرًا فَنَمَا عِنْدَهُ ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ‏:‏ أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَهُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى‏:‏ فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارِ الرِّجَالِ قِفِ الْوَاهِبَ عَلاَنِيَةً، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ قِيمَةً يَوْمَ وَهَبَهُ، أَوْ شَرْوَى الْمُهْرِ يَوْمَ وَهَبَهُ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الْوَاهِبِ‏.‏

16545- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ؛ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلاَنِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلاَنِيَةً‏.‏

16546- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلاَ يَرْجِعُ فِيهَا وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ يَعْنِي يَقُولُ‏:‏ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ عَلاَنِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ‏:‏ يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي‏.‏

16547- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لاِبْنِهِ نَاقَةً فَرَجَعَ فِيهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لاِبْنِهِ‏.‏

باب الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

16548- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ؛ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً، وَقَدْ هَلَكَتْ فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا‏.‏

16549- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا‏.‏

16550- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالاَ‏:‏ فِي الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلاَ رُجُوعَ فِيهَا‏.‏

16551- عَنْ سُفْيَانَ قَالَ‏:‏ تَفْسِيرُ اسْتِهْلاَكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهِبَهَا، أَوْ يَأْكُلَهَا، أَوْ يَخْرُجَ مَنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَهَذَا اسْتِهْلاَكٌ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ يَقُولُ‏:‏ إِذَا تَغَيَّرَتْ، أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَلاَ رُجُوعَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا زَرْعًا، أَوْ ثَوْبًا صَبَغَهُ، أَوْ دَارًا بَنَاهَا، أَوْ جَارِيَةً وَلَدَتْ، أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ فَرَجَعَ فِيهَا وَاهِبُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلاَ يَرْجِعُ فِي أَوْلاَدِهَا، لأَنَّهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَمْ يَكُونُوا فِيمَا وَهَبَ‏.‏

16552- عَنْ سُفْيَانَ قَالَ‏:‏ إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ‏:‏ لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ أَقْرِضْنِيهَا فَأَقْرَضَهَا لَهُ فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الاَسْتِهْلاَكِ لاَ رُجُوعَ فِيهَا‏.‏

16553- عَنْ سُفْيَانَ قَالَ‏:‏ لاَ يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا‏.‏

باب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

16554- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ‏:‏ أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا، أَوْ غَيْرَهُ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

16555- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ، أَوْ وَهَبَ لَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ، يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ، يُعْطِي أَحَدُهُمَا الآخَرَ‏.‏

16556- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ‏.‏

16557- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا يَقُولُ‏:‏ بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلاَ هَوَانٍ وَإِلاَّ فَيَمِينُهَا باللهِ مَا وَهَبَتْهَا لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا إِلاَّ بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ‏.‏

16558- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ قَالَ‏:‏ أَقِيلُهَا وَلاَ أَقِيلُهُ‏.‏

16559- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلاَّ يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا، وَلاَ يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لاِمْرَأَتِهِ‏.‏

16560- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ‏.‏

16561- عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ‏:‏ هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرَقَ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ فَلَمْ يُجِزْه‏.‏

16562- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِي قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النِّسَاءَ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ‏.‏

16563- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِي، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَا فَلاَ رَجْعَةَ لَهُمَا‏.‏

16564- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ‏.‏

16565- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ‏{‏فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا‏}‏، قَالَ‏:‏ حَتَّى الْمَمَاتِ‏.‏

16566- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ‏.‏

16567- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَهِبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ قَالَ‏:‏ تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ‏:‏ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ‏.‏

باب حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

16568- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ، أَوْ وَهَبَ لَهَا‏.‏

16569- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ‏.‏

16570- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

16571- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ‏:‏ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادُ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى‏:‏ فَقُلْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ‏:‏ قَبْضُهَا إِعْلاَمُهُ، هِيَ فِي عِيَالِهِ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَهُ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ‏.‏

كِتَابُ الصَّدَقَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏.‏

باب هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ

16572- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ رَجُلاً عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ‏.‏

16573- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَشْتَرِيهِ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا‏.‏

16574- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ يَعْنِي أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ، وَلاَ ثَوَابٌ‏.‏

16575- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

16576- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلاَ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ، أَوْ شِرَاءٍ

16577- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَعْتِقُ يَهُودِيًّا، وَلاَ نَصْرَانِيًّا إِلاَّ أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِي فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِي فَأَعْتَقَهُ مِنْ أَجْلِ، أَنَّهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ‏.‏

16578- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلاَّ ابْنَ عُمَرَ‏.‏

16579- قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ‏:‏ مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلاَلٌ‏.‏

16580- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلاَلٌ‏.‏

16581- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ قِيلَ لِي‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ‏:‏ بَلَى فَاسْتَخْدِمْهَا، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَاثٌ‏.‏

16582- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَكُلْ‏.‏

16583- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، أَنَّ رَجُلاً تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلاَمٍ فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَقَالَ‏:‏ هُوَ لَكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلَتَهُ لَهُ‏.‏

16584- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَوْ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلاَمٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ، أَوْ شِبْهَ هَذَا‏.‏

16585- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ ثُمَّ ذَكَرَ لِي عَطَاءٌ شَأْنَ عَلْقَمَةَ قَدْ كَتَبْتُهُ فِي الْوَلاَءِ‏.‏

16586- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ أَحَبُّ إِلِي أَنْ لاَ يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَأْخُذُ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا‏.‏

16587- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي فَقَالَ‏:‏ لَكَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ‏.‏

16588- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ‏.‏

16589- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَحُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِي، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، أَوْ نَحْوَ هَذَا فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

باب لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ

16590- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِي، وَحَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا‏:‏ لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ‏.‏

16591- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا كَانَا لاَ يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ‏.‏

16592- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ صَدَقَةً مَقْبُوضَةً‏.‏

16593- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ اللاَّعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ‏.‏

16594- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِي، مِثْلَهُ‏.‏

16595- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ قَالَ‏:‏ وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ لاَ يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ وَقَوْلُ مُعَاذٍ وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ‏.‏

16596- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبِضْ يَقُولُ‏:‏ عَبْدًا قَرَّ، أَوْ أَمَةً، أَوْ دَارًا وَهَذَا النَّحْوُ‏.‏

16597- عَنْ سُفْيَانَ قَالَ‏:‏ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ‏:‏ تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ، أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ‏.‏

16598- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمَتَّصَدِّقُ قَالَ‏:‏ هُوَ فِي الثُّلُثِ‏.‏

16599- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

16600- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ‏.‏

16601- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سُنَّةً‏.‏

16602- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

16603- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَ مَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا قُلْتُ‏:‏ وَلاَ عَطَاءٌ وَلاَ عَتَاقَةٌ، وَلاَ شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ بِرَأْيِ الْوَالِدِ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَثَبَتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ زَعِمُوا‏.‏

16604- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرْوَاهَا قُلْتُ لِعَمْرٍو أَفَرَأَيْتَ الْعِتَاقَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ‏.‏

16605- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ، يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ، وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ، كَيْفَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَجُوزُ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبُرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا‏.‏

16606- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ أَيُّوبُ‏:‏ وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ‏.‏

باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

16607- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا‏.‏

16608- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةً فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا‏.‏

16609- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا فَقَالَتْ‏:‏ أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَقَالَ هُوَ‏:‏ تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا‏.‏

16610- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ، وَلاَ ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا‏.‏

16611- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلاَ مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا‏.‏

باب مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

16612- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ، ثُمَّ قَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ جَنَاحٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ‏.‏

16613- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لاَ يُعْطِينِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَتْ‏:‏ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ‏.‏

16614- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي شَيْءٌ إِلاَّ مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنْفِقِي وَلاَ تُوكِي فَيُوكِيَ عَلَيْكِ‏.‏

16615- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ الرُّطَبُ قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ يَعْنِي مَا لاَ يُدَّخَرُ‏:‏ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَالصُّبْغُ‏.‏

16616- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ‏:‏ فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ قَالَ‏:‏ فَإِنِّي أَمْنَعُهَا قَالَ‏:‏ فَلَكَ مَا بَخَلْتَ بِهِ وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ‏.‏

16617- عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ‏:‏ أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمَ زَوْجِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيَّكِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكَ حَقًّا‏.‏

16618- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ‏:‏ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ‏.‏

16619- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ‏.‏

16620- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ‏.‏

16621- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا‏.‏

باب مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

16622- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ، أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ‏.‏

16623- أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ‏.‏

16624- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ‏.‏

16625- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ لاَ يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ‏.‏

16626- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الأَبُ يَعُولُهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ فَيَقِي بِهِ مَالَهُ، أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لاَ يَحِلُّ‏.‏

16627- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ‏:‏ أَبُو بَكْرٍ، أَوْ قَالَ عُمَرُ‏:‏ لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ‏:‏ ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ‏.‏

16628- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ‏:‏ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ لِي مَالاً، وَإِنَّ لِي عِيَالاً، وَإِنَّ لأَبِي مَالاً، وَعِيَالاً وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي قَالَ‏:‏ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ‏.‏

16629- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ قَالَ‏:‏ فَلاَ يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ وَفِي طَعَامِهِ وَعَيْشِهِ قَالَ‏:‏ أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرُهُ رَاجَعْتُهُ فِيهَا فَقَالَ‏:‏ هَكَذَا، وَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ‏.‏

16630- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ كَانَ يُقَالُ ‏{‏مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ‏}‏ وَلَدُهُ كَسْبُهُ وَمُجَاهِدٌ وَعَائِشَةُ قَالاَهُ‏.‏

16631- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ وَلَدُهُ كَسْبُهُ‏.‏

16632- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ‏.‏

16633- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ‏:‏ لِيُؤَاجِرُ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ‏.‏

16634- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَطَاءً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ‏.‏

16635- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ حُسَيْنٍ يَقُولُ‏:‏ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ قُلْتُ لَهُ‏:‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ انْطَلِقْ بِهِ فَإِنْ غَلَبَكَ فَأَطْلِعْنِي عَلَى ذَلَكَ أُعِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ كَمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ‏.‏

16636- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي قَالَ‏:‏ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ قَالَ‏:‏ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ لَهُ مِنْهُ قَالَ‏:‏ فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ‏:‏ لاَ تَعْصِ وَالِدَيْكَ فَإِنْ سَأَلاَكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا‏.‏

16637- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ‏:‏ بِرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ‏.‏

16638- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الاَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا قَالَ‏:‏ إنِ احْتِيجَ فَنَعَمْ يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ قُلْتُ‏:‏ وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الَأبِ‏.‏

16639- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ وَلاَ يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ‏:‏ لاَ وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ‏.‏

16640- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ‏.‏

16641- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ قَالَ‏:‏ لاَ شَيْءَ لَهَا‏.‏

16642- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ‏؟‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، لاَ يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ مِنْهَا قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَكَانَتْ أَمَةً لَمْ تُعْتَقْ، أَتُعْتَقُ فِيهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إعْتَاقِهَا إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ‏.‏

16643- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ، لَهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيمٍ فِي حِجْرِهَا تُصِيبُ مِنْ مَالِهِ‏؟‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ‏.‏

16644- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ خَالٍ لَهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ‏:‏ وَرِثَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ‏:‏ اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا‏.‏

16645- عَنْ بَكَّارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبًا، يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا‏.‏

16646- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ‏:‏ خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى لِي بِالخَادِمِ وَقَضَى لِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا‏.‏

16647- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا‏؟‏ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوهُ فِيهِ‏.‏

16648- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ ابْنِهِ إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ‏.‏

16649- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ‏.‏

16650- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ قَالَ‏:‏ وَالأُمُّ لاَ تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِا صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً‏.‏

كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏.‏

16651- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

16652- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ‏.‏

16653- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ عَلِيًّا، جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

16654- عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ قَالُوا‏:‏ الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ‏.‏

16655- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ‏:‏ الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ‏.‏

16656- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا وَيُمْسِكُ الآخَرُ قَالَ‏:‏ أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ‏.‏

16657- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

16658- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهَ‏.‏

16659- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ‏:‏ لاَ ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلاَنٍ ثُمَّ تَلاَ عَطَاءٌ ‏{‏وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا‏}‏ وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَيَجْلِسُ لاَ مَالَ لَهُ‏.‏

باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

16660- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ‏.‏

16661- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، مِثْلَهُ‏.‏

16662- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ أُعْتِقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ يَبْتَاعَهُ مِنِّي فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ‏:‏ أَنَا أَبْتَاعَهُ فَابْتَاعَهُ‏.‏ قَالَ عَمْرٌو‏:‏ قَالَ جَابِرٌ‏:‏ غُلاَمًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ‏.‏

16663- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّامِ قَالَ عَمْرٌو‏:‏ قَالَ جَابِرٌ‏:‏ غُلاَمًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ‏.‏

16664- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلاَمًا لَهُ يُقَالُ لَهُ‏:‏ يَعْقُوبُ القِبْطِيُّ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتِنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِمِئَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا‏.‏

16665- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ‏:‏ لاَ ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دَبَّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلاَنٍ ثُمَّ تَلاَ عَطَاءٌ ‏{‏وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا‏}‏ وَذَكَرَ مَا قَالَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ وَيَجْلِسُ لاَ مَالَ لَهُ‏.‏

16666- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ‏:‏ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ‏؟‏‏:‏ هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ إِنِ احْتَاجَ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ‏:‏ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ‏.‏

16667- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ‏:‏ مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا قَالَتْ‏:‏ فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا مَرَضَهَا فَقَالَ‏:‏ إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ قَالَ‏:‏ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ‏:‏ مَاذَا أَرَدْتِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أَعْتَقَ قَالَتْ‏:‏ فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً فَبَاعَتْهَا وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا فَجُعِلَ فِي مِثْلِهَا‏.‏

16668- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ‏.‏

16669- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ‏.‏

16670- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ‏.‏

16671- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُوسًا، كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ قَالَ عَمْرٌو‏:‏ وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ أَتَشْتَرِطُ إِلاَّ أَنْ تَرَى رَأْيَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَلِمَ‏؟‏ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ‏:‏ أَوَ لَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إنْ شِئْتُ‏؟‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ إِنَّ الْقُضَاةَ لاَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ فأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ‏.‏

16672- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ‏:‏ الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ‏.‏

16673- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ‏.‏

16674- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ‏.‏

16675- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ‏.‏

16676- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ‏.‏

16677- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

16678- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ بَاعَهَا وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَقَالَ‏:‏ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا‏.‏

16679- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لاَ يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ أَبِي يَحْيَى‏.‏

16680- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ‏:‏ جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا‏.‏

16681- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ‏:‏ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يُقَالُ لَهُ‏:‏ يَعْقُوبُ فَبَلَغَ ذَلَكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي‏؟‏ فَاشْتَرَاهُ النُّعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِقَرَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأَشَارَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ‏.‏

باب أَوْلاَدِ الْمُدَبَّرَةِ

16682- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَوْلاَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

16683- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا‏.‏

16684- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا‏.‏

16685- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا‏.‏

16686- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ أَوْلاَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

16687- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُدَبَّرَةِ تَمُوتُ وَتَتْرُكُ وَلَدًا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَ مَا دُبِّرَتْ قَالَ‏:‏ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ‏:‏ لاَ عِتْقَ عَلَيْهِمْ‏.‏

16688- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ‏:‏ وَلَدُهُ عَبِيدٌ كِالحَائطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مِتَّ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ‏.‏

16689- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَ ذَلَكَ‏.‏

16690- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ أَوْلاَدُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَدُهَا كَالْمُدَبَّرِ كَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهَا‏.‏

16691- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ‏:‏ حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلاَدِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ‏:‏ تُبَاعُ أَوَلاَدُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا وَقَالَ الآخَرُ نَقْضًا لِلَّذِي قَالَ صَاحِبُهُ قَالَ‏:‏ الْمُدَبَّرَةُ يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَالَ‏:‏ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَدْ يُهْدِي الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ فَتَنْتِجُ فَيُنَحَرُ وَلَدُهَا مَعَهَا قَالَ عِكْرِمَةُ‏:‏ فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيْءٍ‏.‏

16692- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُبَاعَ أَوْلاَدُ الْمُدَبَّرَةِ‏.‏

16693- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ‏:‏ رَجُلٌ أَعْتَقَ مَاهَتَهُ لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، مَا سَبِيلُ وَلَدِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَالْتَوَى عَلَيْهِ الْقَاسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ‏:‏ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ هَذَا رَأْيٌ مِنْهُ وَلاَ أَرَى كُلَّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ إِنَّهُ فِي هَذَا إِلاَّ مُعْدَلاً‏.‏

16694- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ، أَوْ مُدَبَّرَتَهِ فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لاَ يُبَاعُونَ، وَلاَ يُوهَبُونَ، وَلاَ يُورَثُونَ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتْ وَعَتَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَ مَا دُبِّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ وَلَدُهَا مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لاَ يُبَاعُونَ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، وَلاَ يَكُونُونَ مِنَ الثُّلُثِ، وَلاَ يُسْتَسْعَونَ فِي شَيْءٍ‏.‏

16695- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ‏:‏ أَوْلاَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتِهِ

16696- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهِمَا قَالُوا‏:‏ يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُهُ‏.‏

16697- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا، ثُمَّ أَعْتَقَ إِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَهَا نَافِعًا‏.‏

16698- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا‏.‏

16699- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهِ وَلاَ يَعُودُ فِيهَا‏.‏

16700- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ لِمَ تَكْرَهُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏:‏ لاَ تَقْرَبْهَا وَلأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ‏.‏

16701- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حُبْلَى‏.‏

16702- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً، وَلاَ يَبِيعُهَا وَلاَ يَرْجِعُ فِيهَا‏.‏

16703- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ‏.‏

16704- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ‏.‏

باب مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

16705- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ‏:‏ كَانَ لَهُمْ غُلاَمٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ، أَوْ ذَكْوَانُ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ، وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ‏:‏ وَإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نِصْفَهُ‏.‏

16706- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ،؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ قَالَ‏:‏ يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ‏.‏

16707- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقِ وَيُسْتَسْعَى قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

16708- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ لِفَأْفَأَ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ كَانَ لِي عَبْدٌ أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا‏.‏

16709- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلاَ عَلَيْهَا فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ لاَ شَرِيكَ لِلِّهِ لاَ شَرِيكَ لِلِّهِ هُمَّا حُرَّانِ‏.‏

16710- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ مِيرَاثُهِ مِيرَاثُ حُرٍّ وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ‏.‏

16711- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إصْبُعَكَ، أَوْ ظُفْرُكَ، أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ‏.‏

باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

16712- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ لاَ يُدْرَى قَوْلُهُ‏:‏ إِذَا كَانَ لَهُ مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ‏.‏

16713- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ‏.‏

16714- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ‏.‏

16715- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ‏.‏

16716- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ‏.‏

16717- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نُهَيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ‏.‏

16718- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ‏.‏

16719- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَذْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ‏.‏

16720- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ‏.‏

16721- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا قَالَ‏:‏ كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ‏.‏

16722- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ سَعْيٌ الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتِقُ ضَمَانٌ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ‏:‏ إِذَا سَعَى فَالْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا‏.‏

16723- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَزَكَرِيَّا، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لِلَّذِي وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ‏.‏

16724- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اسْتُسْعِي هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غُرِمَ فِيمَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ قُلْتُ‏:‏ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ مُفْلِسًا، أَوْ غَنِيًّا قَالَ‏:‏ زَعَمُوا قَالَ‏:‏ وَأَقُولُ‏:‏ أَنَا لاَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ‏.‏

16725- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ‏:‏ لاَ يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عِتَاقِهِ‏.‏

16726- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنْ أَرَادَ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ مَا أَعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ‏:‏ أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي قَالَ‏:‏ بَعْدُ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ قَالَ‏:‏ وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْتِقُ، وَلاَبُدَّ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

16727- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنِي أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا إِنْ نَقَدَ‏.‏

16728- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ‏:‏ أَنَا آخُذُ الْعَبْدَ بِذَلِكَ فَأَبَى الْعَبْدُ قَالَ‏:‏ فَلاَ يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيْءٍ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَإِنْ كَاتَبَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ، أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16729- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ‏:‏ لاَ تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ‏.‏

16730- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قَالَ‏:‏ يُقَوَّمُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ‏.‏

16731- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ‏:‏ إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ قَالَ‏:‏ لاَ تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ، فَلاَ يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ‏.‏

16732- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ النَخَعِي، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ يَنْتَظِرُ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْتِقُوا أَعْتَقُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ‏.‏

16733- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ‏:‏ كَانَ لآلِ أَبِي الْعَاصِ غُلاَمٌ وَرِثُوهُ فَأَعْتَقُوهُ إِلاَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهُ فَكَانَ يَقُولُ‏:‏ أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

16734- عَنْ مَعْمَرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ بَعْدَ مَا قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ‏:‏ وَلاَؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يُعْتِقُهُ الآخَرُ بَعْدُ، قَالاَ‏:‏ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ‏:‏ لاَ تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ‏.‏

16735- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ الضَّمَانُ عَلَى الأَوَّلِ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ‏.‏

16736- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ قَالَ‏:‏ يَعْتِقُ إِذَا مَلِكَهُ وَيَضْمَنُ الأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِلاَّ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضْمَنْ لأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيَّ وَهُوَ كَارِهٌ‏.‏

16737- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ نَفْسِهِ قَالَ‏:‏ يُعْتَقُ وَيَضْمَنُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ‏.‏

16738- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْبَائِعُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ أَبَا الْعَبْدِ‏.‏

16739- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدُ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِي فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ قَالَ‏:‏ وَإِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ وَمِيرَاثُهُ وَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي يَسْعَى لَهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ مِيرَاثُهُ وَوَلاَؤُهُ بِالْحِصَصِ وَقَالَهُ حَمَّادٌ‏.‏

باب الْعِتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

16740- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ‏.‏

16741- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالعَتَاقَةِ‏.‏

16742- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ‏.‏

16743- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَأَصْحَابُهُ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ‏.‏

16744- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ وَأَوْصَى بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ قَالاَ‏:‏ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُعْتَقُ الْعَبْدُ كَامِلاَ، فَإِنْ بَقِي بَعْدُ عِتْقِهِ شَيْءٌ فَحَيْثُ سَمَّى‏.‏

16745- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ‏.‏

16746- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ بِالْحِصَصِ‏.‏

16747- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى، وَلَكِنَّ الْعَبْدُ يَسْعَى فِيمَا بَقِي عَلَيْهِ‏.‏

16748- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةُ الْعَوْلُ، وَيُرْجَعُ فِي الْوَصِيَّةِ وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَيَقُوَلاَنِ‏:‏ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

16749- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ‏:‏ تُوُفِّي رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً‏.‏

16750- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‏:‏ أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ‏.‏

16751- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوَلاَ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ، أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَعَطَاءٌ يَسْمَعُ، فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ‏:‏ يُسْتَسْعَونَ‏.‏

16752- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَكْحُوَلاَ يَقُولُ‏:‏ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ فِي ذَلِكَ قَوَلاَ شَدِيدًا‏:‏ ثُمَّ أَمَرَ بِسِتَّةِ قِدَاحٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ قُلْتُ‏:‏ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَا كَانَ يَأْثِرُهُ عَنْ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِي قَيْسٌ‏:‏ أَشَهِدَهُ لأَثَرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سُلَيْمَانُ‏:‏ فَلاَ نَأْخُذُ الآنَ بِذَلِكَ وَلاَ يُقْضَى بِهِ عِنْدَنَا وَلَكِنَّا نَسْتَسْعِيهُمْ فِي الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ قَالَ‏:‏ كُنْتُ أُرَاجِعُ مَكْحُوَلاَ إِنْ كَانَ عَبْدٌ ثُمِّنَ أَلْفَ دِينَارٍ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَذَهَبَ الْمَالُ قَالَ نَقِفُ عِنْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ‏:‏ الأَمْرُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ تُقَامُ قِيمَةٌ‏؟‏ فَإِنْ زَادَ اللَّذَانِ أُعْتِقَا عَلَى الثُّلُثِ أُخِذَ مِنْهُمَا فَإِنْ نَقَصَ أُعْتِقَ أَيْضًا مَا بَقِي مِنَ الْقُرْعَةِ فَإِنْ فَضَلَ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ أُخِذَ مِنْهُ قَالَ‏:‏ ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُمْ‏.‏

16753- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّي فَيَقُولُ‏:‏ فُلاَنٌ حُرٌ وَلَكِنْ ذَلِكَ كَانَ يُوصِي بِثُلُثِ رَقِيقِهِ، فُلاَنٌ حُرٌ لِفُلاَنٍ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثَلاَثَةٌ، أَوْ كَانَ يُورَثُ رَقِيقَهُ فَلْيَأْخُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَهُ قَالَ‏:‏ فَإِنْ قَالَ‏:‏ أُعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيقِي أُقِيمَ قِيمَةً، ثُمَّ أُقْرِعَتْ بَيْنَهُمْ فَأُعْتِقَ ثُلُثُهُمْ فَإِنْ كَانَ عَوْلٌ أَخَذْتَهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزَّيَادَةَ وَالْفَضْلَ‏.‏

16754- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالاَ، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهَا‏:‏ اسْعِي فِي ثَمَنِكِ‏.‏

16755- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ‏:‏ سَعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ‏.‏

16756- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَتَبَ أَنْ يُبَاعَ الْعَبْدُ، وَيُقْضَى دَيْنُهُ‏.‏

16757- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ اسْتُسْعِي فِي الثُّلُثَيْنِ‏.‏

16758- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلاَثَةً مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ، وَثَمَنُ الآخَرِ أَلْفَانِ، وَثَمَنُ الآخَرِ ثَلاَثَةُ آلاَفٍ قَالَ‏:‏ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الأَلْفُ أَقْرَعْ بَيْنَ الآخَرَيْنِ، ثُمَّ أُخِذَ الْفَضْلُ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ آلاَفٍ أُخِذَ مِنْهُ الْفَضْلُ‏.‏

16759- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالاَ‏:‏ يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتِقُ كُلُّهُ‏.‏

16760- وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، أَوْ هَشِيمًا، أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّثُ، عَنْ مُطْرَفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَضْمِنِ الْمَيِّتُ قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْمُعَوَّلُ بِهِ‏.‏

16761- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ‏:‏ يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِي فَيُعْتَقُ قُلْتُ‏:‏ إِنَّهُ قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَقَالَ‏:‏ يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ‏:‏ إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ‏:‏ يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ فَسَمَّى ثُلُثُ فُلاَنٍ حُرٌّ وَصِيَّةٌ، ثُمَّ مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ عَلَى الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ‏.‏

16762- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ‏:‏ أَتَى ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالاَ غَيْرَ غُلاَمٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُهُ وَيُقَامُ الْعَبْدُ قِيمَتَهُ فَيُسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمَانِ‏.‏

16763- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ‏:‏ أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُوكَينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ‏.‏

16764- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ‏:‏ يَقُومُونَ كُلُّهُمْ فَيُعْتِقُ ثُلُثُهُمْ، وَيَسْتَسْعَونَ فِي الثُّلُثَيْنِ‏.‏

16765- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ‏:‏ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ‏.‏

16766- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ‏:‏ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَيْضًا عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

16767- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ قَالَ‏:‏ أَحَدُهُمَا حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَ الْعَبْدَانِ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ حُرٌّ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا، وَثَمَنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاَثُمِئَةِ دِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ أَمَّا غَيْرُ الْمُدَبَّرِ فَيُسْتَسْعَى فِي خَمْسِينَ وَمِئَةٍ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَيَسْعَى فِي خَمْسِينَ‏.‏

16768- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلاَمَيْهِ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا هُوَ قَالَ‏:‏ يُسْتَسْعَيَانِ فِي النِّصْفِ إِنْ قَيَّمْتَهُمَا‏.‏

16769- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتِبِ خَيْرًا لَهُ ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصُ ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ‏.‏

16770- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلاَنِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ فَسُئِلاَ أَفِي صَحَّتِهِ، أَوْ فِي مَرَضِهِ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ لاَ نَدْرِي قَالَ‏:‏ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

16771- قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَعْتَقَتْ غُلاَمًا ثَمَنُهُ خَمْسُمِئَةٍ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُمِئَةٍ فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ قَالَتِ الأُخْتُ لِلْعَبْدِ‏:‏ إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ لَيْسَ لَكَ إِلاَّ أَرْبَعُمِئَةِ دِرْهَمٍ إِنْ خَرَجَ الْمَالُ فَقَدْ تَوِيَ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ وَتُعْطِي مِائَتَيْنِ مِنَ الأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ، وَتُعْطِي خَمْسِينَ مِنَ الْمِئَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِئَةٍ‏.‏

16772- قَالَ‏:‏ سُفْيَانُ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمَيْنِ لَهُ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُمِئَةٍ، وَثَمَنُ الآخَرِ مِائَتَانِ فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُمِئَةٍ الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ فَلِلْوَرَثَةِ سِتُّمِئَةٍ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلاَثُمِئَةٍ فَمَاتَ صَاحِبُ الأَرْبَعِمِئَةِ فَلَهُ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ سَهْمٌ يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْمٍ فَلَهُ سَبْعُمِئَةٍ‏.‏

16773- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِئَةُ دِينَارٍ، وَأَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَالسِّهَامُ، لِلْمَيِّتِ سَهْمٌ وَمَا بَقِي فَعَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ‏:‏ لِلْمُعْتَقُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمٌ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْوَرَثَةِ خَمْسِ ثُلُثِ مِئَةٍ‏.‏

16774- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا وَأَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ‏:‏ لاَ يُبَاعُ الْمُكَاتِبُ وَلاَ يُقَوَّمُ وَيَبِيعُ كُلُّ إِنْسَانٍ الْمُكَاتِبَ بِحِصَتِهِ، وَيَضْرِبُ الْمُكَاتِبُ بِمَا أَوْصَى لَهُ مَعَهُمْ إِلاَّ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ‏.‏

16775- عَنْ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِئَةِ دِرْهَمٍ، وَأَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ ثَمَنُ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ يُعْطِيهُمِ الْعَبْدُ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتِبٍ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ، وَيَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُكَاتِبُ بِمِا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بِالثُّلُثَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ‏.‏

باب الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ بِالْعِتْقِ

16776- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الآخَرُ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا‏.‏

16777- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ‏:‏ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ‏:‏ يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ‏.‏

16778- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلاَءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلاَءَ، وَإِلاَّ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ‏.‏

باب الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ

16779- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ، وَشَرَطَ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِثَلاَثِ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ قَالَ‏:‏ فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْ عُثْمَانَ الثَّلاَثَ سِنِينَ بِغُلاَمِهِ أَبِي فَرْوَةَ‏.‏

16780- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ كُلَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِنِ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ كَانُوا يَحْفِرُونَ لِلنَّاسِ الْقُبُورَ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمُ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلاَثَ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ‏.‏

16781- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَبَتَّ عِتْقَهُمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلاَثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ تِلْكَ الثَّلاَثَ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بَأَبِي فَرْوَةَ وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ‏.‏

16782- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلاَثَ سِنِينَ فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ نَحِلِهِ إِمَّا فِي حَجٍّ، وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ فَقَالَ لَهُ‏:‏ عَبْدُ اللهِ قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ حُرٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ‏.‏

16783- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ، الْعَبْدُ خِدْمَتَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ يُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ الْخِيَارُ قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ أَخْدِمْنِي عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ قَالَ‏:‏ هُوَ عَبْدٌ‏.‏

16784- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ كَانَ عَلِيٌّ تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِيهَا خَمْسَ سِنِينَ‏.‏

16785- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا، تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي تِلْكَ الأَرْضِ خَمْسَ سِنِينَ‏.‏

16786- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ‏.‏

16787- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمُنِي عَشْرَ سِنِينَ فَلَهُ شَرْطُهُ‏.‏

16788- وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ لِغُلاَمِهِ إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِئَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ‏:‏ فَأَدَّاهَا فَهُوَ حُرٌّ وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ‏.‏

16789- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ‏:‏ لَهُ شَرْطُهُ إِذَا رَضِي بِذَلِكَ‏.‏

16790- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَتَهُ رَجُلاً وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ قَالَ‏:‏ لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا، أَوْ يَمُوتَ فَيَصِيرُ لِغَيْرِهِ‏.‏

16791- عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ‏:‏ أَعْتَقْتُ غُلاَمِي هَذَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ جَازَتْ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ‏.‏

16792- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ‏:‏ إِنْ وَلَدْتِ غُلاَمًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، ثُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ قَالَ‏:‏ يُعْتَقُ الأَوَّلُ‏.‏

16793- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ‏:‏ أَوَّلُ غُلاَمٍ تَلِدِينِهِ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلاَمًا فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْطُ لاَ تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى‏.‏

16794- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلُكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلِكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُعْتِقُ أَيُّهُمَا شَاءَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ لاَ يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلَ‏.‏

16795- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ نَرَى عَتْقَهُ جَائِزًا وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ شَيْءٌ لاَ يَكُونُ الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الْغُرْمُ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ، الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ‏.‏

16796- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لِلآَمِرِِ وَقَالَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ‏:‏ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لَهَا‏.‏

16797- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ‏:‏ أَعْتِقْ غُلاَمَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ قَالَ‏:‏ هُوَ جَائِزٌ وَوَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ‏.‏

16798- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ‏:‏ إنْ مِتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُتِلَ السَّيِّدُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ الْقَتْلُ بِفَجْاءَةٍ لاَ يُعْتَقُ‏.‏

16799- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ‏:‏ إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لاَ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ‏:‏ إِذَا سَبَّ هَذَا النَّاسِبَ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لِلسَّيِّدِ أَنْ لاَ شَيْءٌ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتَ حُرٌّ وَأَدِّ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ، وَأَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي ابْنَهُ

16800- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَنَحْنُ لاَ نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا إِنَّمَا وَلَدُهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا وَإِذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يَعْتِقْهَا لَمْ يُعْتَقْ إِلاَّ مَا فِي بَطْنِهَا‏.‏

16801- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالاَ؛ فِي رَجُلٍ‏:‏ أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلاَ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالاَ‏:‏ لَيْسَ كَذَلِكَ بِشَيْءٍ هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ‏.‏

16802- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ‏:‏ شَرْطُهُ جَائِزٌ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ‏.‏

16803- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَالْحَسَنَ يَقُولاَنِ‏:‏ هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ‏.‏

16804- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

16805- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ إِنْ خَرَجَ الاِبْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ‏.‏

باب الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ

16806- عَنْ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ‏:‏ يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ عَبْدُهُ وَمَنْ قَالَ‏:‏ إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَسَوَاءٌ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولُ‏:‏ الرَّجُلُ يَوْمَ أَمُوتَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ لَيْلاَ، أَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرٌّ‏.‏

16807- عَنْ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُهُ قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ يَسْتَوْقِفَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَلاَ نَرَاهُ شَيْئًا‏.‏

16808- عَنْ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ، أَوْ فَارَقْتَنِي قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ فَارَقْتُكَ فَعَلَيْهِ فَسَتَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَ فَارَقْتَنِي فَعَلَيْهِ الْعَبْدُ فَهُوَ حُرٌّ‏.‏

16809- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالاَ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ‏:‏ الْبَيْعُ وَالْعِتقُ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

16810- عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ‏:‏ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ‏.‏

16811- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ‏.‏

16812- عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي؛ فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالاَ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ‏:‏ لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً‏.‏

باب مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ

16813- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ وَجْهَ جَارِيَتَهُ فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ سُبْحَانَ اللهِ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ أَعْتِقُهَا قَالَ‏:‏ فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ‏.‏

16814- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ أَعْتِقْهَا‏.‏

16815- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غَنَمٍ تَرْعَاهَا، وَكَانَتْ شَاةَ صَفِيٍّ، يَعْنِي غَزِيرَةً، فِي غَنَمِهِ تِلْكَ فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضِرْعَهَا فَغَضِبَ الرَّجُلُ فَصَكَّ وَجْهَ جَارِيَتِهِ فَجَاءَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَافِيَةٌ قَدْ هَمَّ أَنْ يَجْعَلَهَا إِيَّاهَا حِينَ صَكَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ائْتِنِي بِهَا فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ وَأَنَّ الْمَوْتَ وَالْبَعْثَ حَقٌّ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ‏:‏ أَعْتِقْ، أَوْ أَمْسِكْ قُلْتُ‏:‏ أَثَبَتَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَزَعَمُوا وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي قُرَيْشٍ‏.‏

16816- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ صَكَّ رَجُلٌ جَارِيَةً لَهُ فَجَاءَ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُهُ فِي عِتْقِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَيْنَ رَبُّكِ‏؟‏ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ‏:‏ مَنْ أَنَا‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ‏:‏ أَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةَ، وَالنَّارَ ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ‏.‏

16817- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَرَاوِحٍ الْغَفَّارِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَفْضَلُهَا، وَأَغْلاَهَا ثَمَنًا‏.‏

16818- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَعَنْ وَلَدِ رَشِدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا‏.‏

16819- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَوَلَدِ رَشِدَةٍ فَقَالَ‏:‏ انْظُرُوا أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا‏.‏

16820- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ‏.‏

16821- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالاَ‏:‏ يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا لأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ‏.‏

16822- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ‏.‏

16823- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُجْزِئُ، وَلَدُ بَغِيَّةٍ، وَلاَ أُمُّ وَلَدٍ، وَلاَ مُدَبَّرٌ، وَلاَ يَهُودِيٌّ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، وَلاَ مُشْرِكٌ فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ قَالَ‏:‏ وَلاَ أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلِّا قَالَ‏:‏ يُجْزِئُ الْمُكَاتِبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ‏.‏

16824- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ قَالَ‏:‏ سَأَلْنَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ قِرَاءَةِ النِّهَارِ، فَقَامَ يُصَلِّي فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الآيَةَ قَالَ‏:‏ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَمَشَيْنَا مَعَهُ فَجَعَلَ لاَ يَمُرُّ بِصَغِيرٍ، وَلاَ كَبِيرٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَتَى سُوقَ الظَّهْرِ، وَمَعَهُ عَصَاهُ فِي يَدِهِ فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ بِكَمْ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ ثُمَّ يُسَاوِمُ الآخَرَ قَالَ‏:‏ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ، ثُمَّ ابْتَعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ رَقَبَةً، فَأَعْتَقْتُهَا ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَهَا الْتَقَطَهَا الْتِقَاطًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرَقَكَ قَالَ‏:‏ فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا قَالَ‏:‏ قَدْ أَمَرْتُكَ هُوَ ذَاكَ لاَ تُجْزِئُ عَنْكَ‏.‏

16825- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيْجَزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحَنَثَ قَالَ‏:‏ لاَ وَلَكِنَّ كَبِيًرَا رَجُلاً صَدَقَ‏.‏

16826- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ مِنْ رَقَبَةٍ‏.‏

16827- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

16828- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، إِذَا قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلاَ فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ‏.‏

16829- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلاَ أَعْدَمُ، وَلاَ أَجْذَمُ، وَلاَ عَظِيمُ الْبَلاَءِ وَنَحْوُ هَذَا‏.‏

16830- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلاَمِهِ هُوَ حُرٌّ فَلاَ يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولُ‏:‏ لِلَّهِ لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ‏.‏

16831- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلاَّ مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ‏{‏فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ‏}‏ لاَ يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ‏.‏

16832- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ‏؟‏ فَاسْتَحِلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ‏.‏

16833- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ‏.‏

16834- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا نَرَى فِيهَا إِلاَّ مُؤْمِنَةً وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏.‏

16835- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ‏.‏

16836- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ‏:‏ فَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ أَدْرِ مُسْلِمٌ هُوَ أَمْ لاَ‏؟‏ فَقَالَ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ، فَقَالَ‏:‏ مَا أُرَاهُ إِلاَّ مُسْلِمًا‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ‏:‏ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ مَا أُرَاهُ إِلاَّ الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ‏.‏

قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ وَإِنَّ الَّذِي بَلَغَ دِينُهُ دِينُ مُسْلِمٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَجَلْ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَسُبِي أَعْجَمًا لَمْ يَبْلُغِ الْحَنَثَ قَالَ‏:‏ مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا أَحَبُّ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقْضِيَ‏.‏

16837- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16838- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُجْزِئُ الأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ‏.‏

16839- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ يَجُوزُ الأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ‏.‏

16840- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَالأَحْوَلُ قَالَ‏:‏ الأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الأَعْرَجِ فَهُوَ يَقْضِي، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ‏:‏ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَرَى أَنْ يَجُوزَ الأَعْوَرُ وَالأَشَلُّ إِذَا أُومِنَ‏.‏

16841- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ‏.‏

16842- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ‏:‏ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ‏.‏

16843- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤْمِنَةٌ فَالَّذِي قَدْ صَلَّى، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ‏.‏

16844- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِتْقِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ هَلْ فِيهِ أَجْرٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ وَكَرِهَ عِتْقَهُ‏.‏

16845- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ لأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنَا‏.‏

16846- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَهُ أَنْ أُمَّ صَالِحٍ ابْنَةُ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْتَفَعٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ إِعْتَاقِ، أَوْلاَدِ الزِّنَا فَقَالَتْ‏:‏ أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَذَكَرَهُ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ طَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ وَأَظُنُّهُ قَالَ‏:‏ قَالَتْ‏:‏ وَاسْتَوْصُوا بِهِمْ‏.‏

16847- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي أَوْلاَدِ الزِّنَا‏:‏ أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ‏.‏

16848- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ‏.‏

16849- عَنْ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَى أَخَاهُ، أَوْ ذَا رَحِمٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ‏:‏ لاَ يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ لأَنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً‏.‏

16850- عَنْ سُفْيَانَ قَالَ‏:‏ الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْمُشْرِكُ أَيْضًا‏.‏

16851- عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ أُمَّهُ هَلَكَتْ وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ‏:‏ لاَ أَمْلُكُ إِلاَّ جَارِيَةً سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةً لاَ تَدْرِي مَا الصَّلاَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ائْتِنِي بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَقَالَ‏:‏ أَيْنَ اللَّهُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ فِي السَّمَاءِ قَالَ‏:‏ فَمَنْ أَنَا‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ رَسُولُ اللهِ قَالَ‏:‏ أَعْتِقْهَا‏.‏

16852- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

باب الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْقُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

16853- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‏:‏ إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَلاَ تَشْتَرِطْ لأَهْلِهَا الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ‏.‏

16854- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ‏:‏ إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَاشْتَرِطْ عَلَيْكَ الْعِتْقَ، فَلَيْسَتَ بِالسَّلِيمَةِ‏.‏

16855- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ‏.‏

16856- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ‏.‏

16857- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ‏.‏

16858- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَكَ الأَبُ، أَوِ الاِبْنُ، أَوِ الأَخُ، أَوِ الأُمُّ عَتَقُوا‏.‏

16859- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَكَ الأَخُ، أَوِ الأُخْتَ، أَوِ الْعَمَّةَ، أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ‏.‏

16860- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ‏:‏ فَمَنَعُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ‏:‏ لَيْتَهُ يُنَادِي‏:‏ مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي‏؟‏

16861- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ قَالَ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ‏.‏

16862- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا‏.‏

16863- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَكَ الأَبُ وَالاِبْنُ عَتَقَا، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِعَتْقِهِمَا‏.‏

16864- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ‏.‏

16865- أَخْبَرَنَا هِشَامُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَكَ الأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏.‏

16866- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏.‏

16867- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ مَعْمَرٌ وَقَالَ‏:‏ قَتَادَةُ‏:‏ يُبَاعُ‏.‏

16868- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ قَالاَ‏:‏ يُبَاعُ الأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏.‏

16869- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ قَالَ‏:‏ بَيْعُ الأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ‏.‏

16870- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ‏:‏ أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ‏:‏ اجْمَعْهُ فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ‏.‏

16871- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَقُولُ‏:‏ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلاَنًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ قَالَ‏:‏ يُعْتَقُ قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ‏:‏ لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا يَمْلِكُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ غُلاَمُ فُلاَنٍ حُرُّ، فَهَذَا لاَ يَجُوزُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مُلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ‏.‏